الشيخ فاضل اللنكراني
407
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
وأُمّها السدس بالسّوية وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وأُمّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : 26 / 136 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 3 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 4 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 5 .